الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وجه نقصان دين المرأة وعقلها.
ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمرَّ على النساء فقال: " يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلن : وبم يا رسول الله؟
قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير . ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل.
قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها.
أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟
قلن: بلى. قال:فذلك من نقصان دينها".
وقد نبه الله تعالى إلى السبب الذي جعل من أجله شهادة المرأة على الضعف من شهادة الرجل فقال: ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى). [البقرة:282]وهذا عام في فترة الحيض وغيرها.
وأما نقصان الدين فهو لما يفوتها من العبادة في أيام حيضها. فهو نقصان بالنسبة لأهل الكمال.
قال النووي رحمه الله :(ونقص الدين قد يكون على وجه يأثم به، كمن ترك الصلاة أو الصوم أو غيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عذر.
وقد يكون على وجه لا إثم فيه، كمن ترك الجمعة أو الغزو أو غير ذلك مما لا يجب عليه بلا عذر. وقد يكون على وجه هو مكلف به كترك الحائض الصلاة والصوم) انتهى.
والله أعلم
فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وجه نقصان دين المرأة وعقلها.
ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمرَّ على النساء فقال: " يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلن : وبم يا رسول الله؟
قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير . ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل.
قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها.
أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟
قلن: بلى. قال:فذلك من نقصان دينها".
وقد نبه الله تعالى إلى السبب الذي جعل من أجله شهادة المرأة على الضعف من شهادة الرجل فقال: ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى). [البقرة:282]وهذا عام في فترة الحيض وغيرها.
وأما نقصان الدين فهو لما يفوتها من العبادة في أيام حيضها. فهو نقصان بالنسبة لأهل الكمال.
قال النووي رحمه الله :(ونقص الدين قد يكون على وجه يأثم به، كمن ترك الصلاة أو الصوم أو غيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عذر.
وقد يكون على وجه لا إثم فيه، كمن ترك الجمعة أو الغزو أو غير ذلك مما لا يجب عليه بلا عذر. وقد يكون على وجه هو مكلف به كترك الحائض الصلاة والصوم) انتهى.
والله أعلم
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire